فصل: في المستشفى تستحلب الأمهات ويحفظ في الثلاجة يرضع منه الأطفال ولا تعرف المرضعة ولا الراضع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعمل به؟

الفتوى رقم (8475)
س: يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها، علما أن ابن عمها يريدها بالزواج، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات، وهل هي كافية أو مشبعة، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر، وطلبنا خالها وسألناه: هل لديك علم عن عدد الرضعات؟ فقال: إنه لا يعرف شيئا عن عدد الرضعات، وقد وقع هناك انتظار.
نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع، علما أن أمهات الاثنين متوفيات، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة.
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها؛ لكونها أخته من الرضاع، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وقال صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات، أو في غير الحولين، أو مشكوك فيه- جاز له أن يتزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الرضاع بعد الحولين:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3055)
س 4: فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت: إنها كانت نائمة، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة، وليس عن طريقة جوع. وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة؟
ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3975)
س: إنني قد رضعت من زوجة جدي، وهي أم عمي، وأنا في السنة الثالثة من العمر، ورضعت منها نظرا لأنني مريض، وهي خمس رضعات، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي، فهل يصح الزواج أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أرضعته من حليبها مخلوطا بحليب صناعي:

الفتوى رقم (21057)
س: امرأة أرضعت طفلا من لبنها، ولكنها لم ترضعه من ثديها مباشرة، وإنما وضعت اللبن في رضاعة وخلطته بلبن صناعي ثم أرضعته، فهل يؤثر هذا اللبن ويجعل الطفل ولدا لها؟ وكيف نحسب الرضعات في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية؛ لأنه متى كانت الصفات ظاهرة فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، كما يحصل من الارتضاع المباشر للبن الخالص من الثدي، فوجب أن يساويه في التحريم؛ لعموم الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» (*) وتحسب الرضعة بترك الطفل الرضاعة لانتقال من ثدي إلى ثدي أو تنفس، فكلما توقف حسبت رضعة واحدة، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.في المستشفى تستحلب الأمهات ويحفظ في الثلاجة يرضع منه الأطفال ولا تعرف المرضعة ولا الراضع:

الفتوى رقم (15990)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1939) وتاريخ 23/ 4/ 1413هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
نظرا إلى قيام بعض الأطباء بتغذية الأطفال بحليب طبيعي مستحلب من بعض الأمهات اللاتي لهن أطفال في القسم، حيث يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع، علما بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة- إن وجد- بموجب التعميم رقم (171 1038 26) وتاريخ 29/ 3/ 1413 هـ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد